للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه (١).

• حكم زكاةُ الفطر:

زكاةُ الفطر واجبةٌ على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، حرًا أو عبدًا، صغيرًا أو كبيرًا، ملك صاعًا من طعام فائض عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من المسلمين، ويستحبُ إخراجها عن الجنين في بطن أمه.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ». متفق عليه (٢).

• وقتُ وجوب زكاة الفطر:

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان على كل شخصٍ بنفسه، وإذا أخرجها الأبُ عن أسرته أو غيرهم بإذنهم ورضاهم جاز وهو مأجور: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢].

• وقتُ إخراج زكاةُ الفطر:

يبدأ وقتُ إخراجها من غروبِ الشمس ليلةِ عيد الفطر إلى ما قبل صلاةُ العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد.

ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يخرجها قبل ذلك.

ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقةٌ من الصدقات ويأثم إلا إن كان معذورًا، وإن أخرها عن يوم العيد من غير عذر فهو آثم، وإن كان معذورًا قضاها ولا إثم عليه.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (١٦٠٩)، وأخرجه ابن ماجة برقم: (١٨٢٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٥٠٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٧/ ٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>