للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا قَالَتْ: «سَألَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرو الأسْلَمِيُّ رَسُولَ الله ، عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأفْطِرْ». متفق عليه (١).

الثالث: الحامل والمرضع:

الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على الجنين، أو الرضيع، فيجوز لهما الفطر، وتطعمان عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما.

الرابع: المريض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، فهؤلاء يفطرون، ويطعمون عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهم:: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)[البقرة: ١٨٤].

• ثبوت دخول شهر رمضان:

يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين:

الأول: رؤية هلال شهر رمضان من مسلم، عدل، قوي البصر، رجلًا كان أو امرأة.

الثاني: إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا إذا لم يروا هلال رمضان.

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ». متفق عليه (٢).

• أحكام رؤية الهلال:

إذا ثبت دخول شهر رمضان وجب البدء بالصوم فوراً، وإذا لم يرى هلال رمضان مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، وكذا لو حال دونه غيم أو قتر، وإذا صام الناس ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوا هلال شوال


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩٤٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٠٣/ ١١٢١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩٠٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٨/ ١٠٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>