ثانيًا: من رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله، صام سرًا.
ومن رأى هلال شوال، ورد قوله أفطر سرًا، وإن رئي هلال رمضان نهارًا فهو لليله المقبلة، فإن غاب قبل الشمس فهو لليله الماضية.
• حكم إعلان دخول شهر رمضان:
يجب على إمام المسلمين أن يعلن بالوسائل المشروعة والمباحة دخول شهر رمضان إذا ثبت دخول شهر رمضان شرعًا، وكذلك خروجه، وقد تحقق وتيسر ذلك الأن بفضل الله، ﷿، فنسأل الله ﷿ أن يجمع المسلمين في أقطار الأرض على صيام موحد وعيد موحد، وعلى كلمة واحدة: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٢)﴾ [الأنبياء: ٩٢].
• حكم صوم من جهل الوقت:
من جهل وقت الصوم كالأعمى والسجين وغيرهم، فله ثلاث حالات:
الأولى: إذا وافق صومه الشهر أو بعده فصومه صحيح عدا الأيام التي لا يصح صومها كالعيدين.
الثانية: إذا صام قبل الشهر لم يصح، لأنه جاء بالعبادة قبل وقتها.
الثالثة: إن وافق صومه الليل دون النهار لا يصح، لأن الليل ليس وقتًا للصوم: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)﴾ [البقرة: -٢٨٦].