للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أنواع صيام التطوع:

صوم التطوع المشروع أربعة أنواع:

الأول: ما يتكرر بتكرر الأيام كصوم يوم، وفطر يوم.

الثاني: ما يتكرر بتكرر الأسابيع، وهو صوم يوم الاثنين.

الثالث: ما يتكرر بتكرر الشهور، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

الرابع: ما يتكرر بتكرر السنين، وهو ما يلي:

صيام يوم عرفة، والعاشر من محرم، وست من شوال، وتسع ذي الحجة، وصوم أكثر شهر الله المحرم، وصوم أكثر شعبان.

• ما يفعله الصائم إذا دُعي لطعام:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ». أخرجه مسلم (١).

وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى أمِّ سُلَيْمٍ، فَأتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قال: «أعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ». أخرجه البخاري (٢).

• حكم قطع صوم التطوع:

الواجب نية الصيام المفروض قبل الفجر؛ لأن النية ركن في كل عبادة من أولها.

ويصح صوم النفل بنية من النهار إن لم يكن قد أتى بمفطرٍ بعد الفجر، وقبل النية، ويُثاب على الصوم من وقت النية؛ لأن ما قبله لا نية فيه، فلا يقع عبادة.


(١) أخرجه مسلم برقم: (١٥٩/ ١١٥٠).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (١٩٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>