للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الذين لا يجوز لهم صوم التطوع إلا بإذن:

يُسن صوم التطوع للرجال والنساء على حدٍ سواء.

والذين لا يجوز لهم صوم التطوع إلا بإذن هم:

الزوجة لا تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها، والأَمَة لا تصوم تطوعًا إلا بإذن سيدها، والعبد لا يصوم تطوعًا إلا بإذن سيده، والأجير لا يصوم تطوعًا إلا بإذن من استأجره إن كان الصوم يضر بعمله.

أما صوم رمضان، وقضاء رمضان إذا ضاق وقته فيصام بلا إذن أحد.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا تَصُومُ المَرْأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ». متفقٌ عليه (١).

• ما يكره صومه من الأيام والشهور:

أولًا: يُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا إذا كان يوافق عادةً له في صيامه فلا يُكره؛ لأن يوم الجمعة يوم عيد، فلا يصام منفردًا، فإذا قرن يوم الجمعة أو السبت أو الأحد بغيره صح صومه.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلا يَوْماً قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ». متفقٌ عليه (٢).

وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ : أنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقالَ: «أصُمْتِ أمْسِ؟». قالتْ: لا، قال: «تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَداً؟». قالتْ: لا، قال: «فَأفْطِرِي». أخرجه البخاري (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥١٩٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٨٤/ ١٠٢٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩٨٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤٦/) ١١٤٣.
(٣) أخرجه البخاري برقم: (١٩٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>