للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله «أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي نَذرْتُ لله إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا» ثمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا» ثمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذنْ». أخرجه أبو داود بسندٍ صحيح (١).

ومن نذر الصلاة أو الاعتكاف في بلدٍ أو مسجدٍ غير المساجد الثلاثة فلا يلزمه، فيجوز له الاعتكاف والصلاة في أي مسجدٍ وبلد؛ لأن البقاع كلها سواء، ولا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة فقط.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى». متفقٌ عليه (٢).

• ما يجوز للمعتكف فعله:

يُباح للمعتكف فعل ما يلي:

أولًا: تنظيف بدنه من الشعث والوسخ، وترجيل الشعر، وحلق الرأس، وتقليم الأظفار، والاغتسال، ولُبس أحسن الثياب، والبخور، والطيب: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)[الأعراف: ٣١].

ثانيًا: الخروج من المسجد لحاجة الإنسان التي لابد منها كقضاء الحاجة، والوضوء، والغُسل ونحو ذلك.

ثالثًا: الخروج للأكل والشرب إذا لم يتيسر وصوله إليه في المسجد.

رابعًا: الأكل والشرب والنوم في المسجد في مكان أو خباء، مع المحافظة على نظافة المسجد، وصيانته عن الأقذار.


(١) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (٣٣٠٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١١٨٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥١١/ ١٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>