عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵁«أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي نَذرْتُ لله إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا».، ثمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ:«صَلِّ هَاهُنَا».، ثمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ:«شَأْنُكَ إِذنْ». أخرجه أبو داود بسندٍ صحيح (١).
ومن نذر الصلاة أو الاعتكاف في بلدٍ أو مسجدٍ غير المساجد الثلاثة فلا يلزمه، فيجوز له الاعتكاف والصلاة في أي مسجدٍ وبلد؛ لأن البقاع كلها سواء، ولا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة فقط.