للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم قتل الحيات:

الحيات تُقتل في الحال في الحل والحرم؛ لأنها خبيثة ضارة، إلا أن الحية تُؤْذَن وتُنذر إذا كانت في العمران ثلاثة أيام، أو ثلاث مرات في يوم، ثم إن بدت قتلها؛ لأنها شيطان في صورة حية.

وصفة الإنذار أن يقول لها: أحرِّج عليكِ بالله أن تخرجي، أو لا أراكي بعد اليوم، أو لا أراكي بعد هذه المرة ونحو ذلك.

عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: «وَالمُرْسَلاتِ» .. وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقال النَّبِيُّ : «اقْتُلُوهَا». فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقال النَّبِيُّ : «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا». متفق عليه (١).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إنَّ بِالمَدِينَةِ نَفَراً مِنَ الجنّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَى شَيْئاً مِنْ هَذِه العَوَامِرِ فَليُؤْذِنْهُ ثَلَاثَاً، فَإنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنّهُ شَيْطَانٌ». أخرجه مسلم (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٨٣٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣٧/ ٢٢٣٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٤١/ ٢٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>