للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل حيوان افترسه سبع فمات، والمقتول بالصعق الكهربائي، والمقتول رميًا بالرصاص مع القدرة عليه، وكل ما ذُبح ولم يذكر اسم الله عليه عمدًا.

وكل ما ذُكر عليه غير اسم الله، وكل ما ذُبح على الأضرحة أو القبور، وكل ما ذُبح للجن أو الغائبين.

ويُستثنى من الميتة ميتة البحر، والجراد، فهذه حلال أكلها.

ثانيًا: الجَّلاّلة: وهي التي أكثر أكلها النجاسات: كالسمك الذي يتغذى على مياه المجاري، وكل ما يتغذى على النجاسات من حيوانٍ أو طيرٍ مُباح الأكل، فإذا أُطعمت الطاهر، وطاب أكلها، جاز أكل لحمها، والانتفاع بها.

ثالثًا: الطاهر إذا خالطته نجاسة: كالماء أو اللبن إذا خالطته نجاسة: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)[الأنعام: ١٤٥].

وقال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)[المائدة: ٣].

رابعًا: كل ما كان مُحرمًا لحق الله تعالى: كالزكوات والكفارات، فهذه حق للفقراء، لا تحل للأغنياء.

خامسًا: كل ما كان مأخوذًا بطريق مُحرم: كالمغصوب، والمسروق ونحوهما، والمأخوذ عن طريق الرشوة، والميسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>