وكل حيوان افترسه سبع فمات، والمقتول بالصعق الكهربائي، والمقتول رميًا بالرصاص مع القدرة عليه، وكل ما ذُبح ولم يذكر اسم الله عليه عمدًا.
وكل ما ذُكر عليه غير اسم الله، وكل ما ذُبح على الأضرحة أو القبور، وكل ما ذُبح للجن أو الغائبين.
ويُستثنى من الميتة ميتة البحر، والجراد، فهذه حلال أكلها.
ثانيًا: الجَّلاّلة: وهي التي أكثر أكلها النجاسات: كالسمك الذي يتغذى على مياه المجاري، وكل ما يتغذى على النجاسات من حيوانٍ أو طيرٍ مُباح الأكل، فإذا أُطعمت الطاهر، وطاب أكلها، جاز أكل لحمها، والانتفاع بها.