الثانية: أن تكون اللحوم من بلاد كُفارها ليسوا أهل كتاب: كالهندوس، والملاحدة، والشيوعيين، وأمثالهم من الكفار، فهذه اللحوم مُحرمة؛ لأن ذبائح هؤلاء لا تحل للمسلمين، سواء ذكوها كالمسلمين أو لم يذكوها.
الرابع: أن يكون الطعام من لحوم الحيوانات المُحرمة الأكل: كالخنزير، والحمار الأهلي، والسباع: كالأسدِ، والفيلِ، والطيور المفترسة: كالصقر، والحدأة ونحوها من مُحرم الأكل: كالميتة.
اللحوم المستوردة من خارج بلاد الإسلام يجوز أكلها بشرطين:
الأول: أن تكون من اللحوم التي أحل الله أكلها: كالإبلِ، والبقرِ، والغنمِ، والدجاج ونحوها.
الثاني: أن تكون قد ذُكيت الذكاة الشرعية.
وإذا لم يتوفر فيها هذان الشرطان، فهي حرام لا يحل أكلها، كأن تكون لا يحل أكلها: كالخنزير، والميتة، أو لم تُذك الذكاة الشرعية.
• حُكم أكل ما قُطع من الحيوان الحي:
المُحرم أكله من الحيوانات والطيور محصورٌ في عشرة أشياء، منصوص عليها، ويُلحق بهذه العشرة كل ما قُطع من الحي فهو ميتة لا يجوز أكله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ