للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: أن تكون اللحوم من بلاد كُفارها ليسوا أهل كتاب: كالهندوس، والملاحدة، والشيوعيين، وأمثالهم من الكفار، فهذه اللحوم مُحرمة؛ لأن ذبائح هؤلاء لا تحل للمسلمين، سواء ذكوها كالمسلمين أو لم يذكوها.

الرابع: أن يكون الطعام من لحوم الحيوانات المُحرمة الأكل: كالخنزير، والحمار الأهلي، والسباع: كالأسدِ، والفيلِ، والطيور المفترسة: كالصقر، والحدأة ونحوها من مُحرم الأكل: كالميتة.

فهذه كلها مُحرمة لذاتها، فلا يحل أكلها ولو ذُكيت الذكاة الشرعية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)[الأنعام: ١٤٥].

• حُكم أكل اللحوم المستوردة:

اللحوم المستوردة من خارج بلاد الإسلام يجوز أكلها بشرطين:

الأول: أن تكون من اللحوم التي أحل الله أكلها: كالإبلِ، والبقرِ، والغنمِ، والدجاج ونحوها.

الثاني: أن تكون قد ذُكيت الذكاة الشرعية.

وإذا لم يتوفر فيها هذان الشرطان، فهي حرام لا يحل أكلها، كأن تكون لا يحل أكلها: كالخنزير، والميتة، أو لم تُذك الذكاة الشرعية.

• حُكم أكل ما قُطع من الحيوان الحي:

المُحرم أكله من الحيوانات والطيور محصورٌ في عشرة أشياء، منصوص عليها، ويُلحق بهذه العشرة كل ما قُطع من الحي فهو ميتة لا يجوز أكله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>