للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - الخزانة السادسة]

[٧ - كيفية إثبات الدعوى]

• طرق إثبات الدعوى:

تثبت الدعوى بواحد مما يلي:

١ - الإقرار.

٢ - الشهادة.

٣ - اليمين.

أولًا: الإقرار:

الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه.

والإقرار سيد الأدلة، ويسمى بالشهادة على النفس.

وهو حجة مطلقة؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه كاذبًا، وهو من أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعي عليه.

• حكم الإقرار:

١ - الإقرار واجب إذا كان في ذمة الإنسان حق للهِ كالزكاة ونحوها، أو حق لآدمي كالدين ونحوه.

٢ - يجوز الإقرار إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنى، والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى.

٣ - إذا صح الإقرار وثبت، فإن كان متعلقاً بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه، ولا يُقبل منه الرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>