للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢ - خزائن المناهي الشرعية

القسم الثاني

[١ - الخزانة الأولى]

مناهي العبادات

• ما جاء من عدم الصوم حتى يُرى الهلال:

عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، قال: قال رَسُولَ اللَّهِ : «لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُه، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». متفق عليه (١).

• ما جاء في عدم تقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذلِكَ الْيَوْمَ» .. متفق عليه (٢).

فلا يجوز استقبال رمضان بالصيام يومٍ أو يومين على نية الاحتياط، أما من وافق صومه ذلك اليوم بأن يكون قد اعتاد صوم يوم الاثنين مثلًا أو كان يصوم صوم داود فلا بأس بذلك.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩٠٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣/ ١٠٨٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩١٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢١/ ١٠٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>