• ما جاء في أنه لا يحل للإمام من الغنائم إلا الخمس:
عن عمرو بنِ عبسةَ قالَ: صلَّى بنا رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى بعيرٍ منَ المَغنمِ فلمَّا سلَّمَ أخذَ وبرةً من جنبِ البعيرِ ثمَّ قالَ ولا يحلُّ لي من غنائمِكم مثلُ هذا إلَّا الخمسُ والخمسُ مردودٌ فيكم». أخرجه أبو داود والحاكم بسند صحيح. (٤).