عن عبد الله بن عمر ﵄: أن الرسول ﷺ أنه نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ». أخرجه مسلم (١).
وعن عبد الله بن عمر ﵄: أن الرسول ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا «أخرجه البخاري (٢).
• ما جاء من الزجر في أن يبيع الرجل أرضه أو داره حتى يعرضه على شريكه:
عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ» .. أخرجه مسلم (٣).
والشفعة: انتقال حصة شريكٍ إلى شريكه بمثل العوض المسمى إذا باع على غيره، وهي حقٌ واجبٌ فيما لم يُقسم.
عن جابرٍ ﵁ قال:«قَضَى النبي ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقعت الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ» .. متفقٌ عليه (٤).
(١) أخرجه مسلم برقم: (٥/ ١٥١٤). (٢) أخرجه البخاري برقم: (٣٨٤٣). (٣) أخرجه مسلم برقم: (١٣٣/ ١٦٠٨). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢١٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣٤/ ١٦٠٨).