• ما جاء من النهي عن كسب الحجام:
عن رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «شَرُّ الَكسَبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ». أخرجه مسلم (١).
والزجر عن كسب الحجام للتنزية عن الكسب الدنيء.
عن بن عباسٍ ﵄ قال: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الحجام أجره. متفقٌ عليه (٢).
في رواية «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ» .. أخرجه البخاري (٣).
• ما جاء في تحريم مهر البغي:
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ». أخرجه أبو داود (٤).
• ما جاء في تحريم عسب الفحل، وضراب الجمل:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْل» .. أخرجه البخاري (٥).
و عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ» .. أخرجه مسلم (٦).
(١) أخرجه مسلم برقم: (٤٠/ ١٥٦٨).(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٧٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧٦/ ١٢٠٢).(٣) أخرجه البخاري برقم: (٢١٠٣).(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٤٢٨).(٥) أخرجه البخاري برقم: (٢٢٨٤).(٦) أخرجه مسلم برقم: (٣٥/ ١٥٦٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.