للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قال: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ» .. متفق عليه (١).

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ» .. أخرجه مسلم (٢).

• ما جاء من النهي عن قتل حيّات البيوت:

عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَا تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ إِلَّا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفِيلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ» .. أخرجه البخاري (٣).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ، فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا» .. متفق عليه (٤).

فلا يجوز قتل عوامر البيوت؛ لأنه قد يكون من مسلمي الجن، وإن بدا شيء من الحيات في البيوت فيُعلَّم ثلاثة أيام ويُحرَّج عليه بأن يقول: أنت في حرج، فإن لم يذهب أو ظهر بعد ذلك فيُقتل فإنما هو شيطان كافر.

قَالَ النَّبِيِّ : «إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ» .. أخرجه مسلم (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٠٦٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٩/ ٩١٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٠/ ٩٠٤).
(٣) أخرجه البخاري برقم: ٣٣١١.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٣١٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣٢/ ٢٢٣٣).
(٥) أخرجه مسلم برقم: (١٤٠/ ٢٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>