للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من تحريم النكاح دون وليّ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» .. ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (١).

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٢).

وَعَنْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: «زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ». أخرجه البخاري (٣).

ولا يجوز للمرأة أن تُزوّج المرأة، كما أنه لا تُزوّج نفسها؛ لقوله : «لا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» .. أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح (٤).

• ما جاء في تغليظ تحريم التحليل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» .. أخرجه الترمذي وابن ماجة بسند صحيح (٥).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٠٨٣)، وأخرجه الترمذي برقم: (١١٠٢).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٠٨٥)، وأخرجه الترمذي برقم: (١١٠١).
(٣) أخرجه البخاري برقم: (٥١٣٠).
(٤) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١١١٩)، أخرجه ابن ماجة برقم: (١٩٣٤).
(٥) صحيح/ أخرجه البزار برقم: (١٠٠٥٨)، أخرجه ابن ماجة برقم: (١٨٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>