وذلك لعدم وجود مخالف.
[[٢٨ - ٤٨] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين]
يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إذا أشهد على النكاح فإنه يُشهِد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، . . . وبه قال علماء الإسلام" (١).
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح، مع الولي" (٢).
٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "أما العدالة فمشترطة إجماعًا" (٣).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد بشهادة عدلين، وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦).
ثانيًا: ما ذكر من الإجماع على أنه لا بد من عدالة الشهود، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، وافق عليه الشافعية (٧)، والحنابلة في المذهب (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (١٠).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (١١)، والإمام أحمد في رواية عنه (١٢)، إلى
(١) "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٦).(٢) "الإفصاح" (٢/ ٩٤).(٣) "القوانين الفقهية" (ص ٣١٧).(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٠٢)، "الاختيار" (٣/ ٨٣).(٥) التهذيب (٥/ ٢٦٢)، و"البيان" (٩/ ٢٢٢).(٦) "المحلى" (٩/ ٤٨).(٧) التهذيب (٥/ ٢٦٢)، و"البيان" (٩/ ٢٢٢).(٨) "الإنصاف" (٨/ ١٠٢)، و"المحرر" (٢/ ٤٠).(٩) "المحلى" (٩/ ٤٨). وانظر: (٨/ ٤٧٢).(١٠) سبق تخريجه.(١١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٠٢)، "الاختيار" (٣/ ٨٣).(١٢) "الإنصاف" (٨/ ١٠٢)، و"المحرر" (٢/ ٤٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.