يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعة، . . . بإجماع الأمة" (١).
٤ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة" (٢).
٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية" (٣).
٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "الرجعة مشروعة، عرفت شرعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع" (٤).
٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع" (٥).
٨ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٦).
٩ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع" (٧).
١٠ - العيني (٨٥٥ هـ) فذكره كما قال البابرتي (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة، وافقهم عليه ابن حزم الظاهري (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨]. يعني برجعتهن (١٠).
٢ - وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩].
• وجه الدلالة: أخبر -عز وجل- أن من طلق زوجته طلقتين فله الإمساك؛ وهو الرجعة، وله التسريح بالطلقة الثالثة (١١).
(١) "الوسيط" (٥/ ٤٥٧).(٢) "البيان" (١٠/ ٢٤٤).(٣) "الإفصاح" (٢/ ١٢٩).(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٨٩).(٥) "المغني" (١٠/ ٥٤٧).(٦) "الشرح الكبير" (٢٣/ ٧٧).(٧) "العناية على الهداية" (٤/ ١٥٨).(٨) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٤٥٥).(٩) "المحلى" (١٠/ ١٣).(١٠) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٨٩)، "البيان" (١٠/ ٢٤٣)، "الحاوي" (١٣/ ١٨٢)، "المغني" (١٠/ ٥٤٧).(١١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٨٩)، "البيان" (١٠/ ٢٤٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.