(١) المنتقى شرح الموطإ: (٣/ ٤٨١). (٢) المرجع السابق. (٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٧). (٤) مراتب الإجماع: (ص ٩٣). (٥) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٣)، وفيه: "في المضاربة المطلقة إذا نهى رب المال أن يخرج المال من المصر الذي اشتراه منه، وعلم بالنهي فليس له أن يخرجه"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٨٨)، وفيه: "إذا دفع المال إليه في بلدهما فلم يأذن له بالسفر نصًّا ودلالة لم يكن له أن يسافر". قلت: فإذا لم يكن للمضارب أن يسافر بمال المضاربة إلا بإذن رب المال؛ كان نهيه عن السفر به ألزم وآكد. (٦) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٦)، وفيه: "وللعامل أن يسافر إلا أن ينهاه رب المال ولشرط ذلك عليه".