(١) انظر: بدائع الصنائع: (٦/ ٨٠). (٢) المغني: (٧/ ١٧٦). (٣) إرشاد السالك: (ص ١٥٥)، وفيه: "والتلف والخسارة من ربه، واشتراطه على العامل مفسد". (٤) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٣٢)، وفيه: "لو شرطا في عقد القراض تحمل العامل للخسران. . كان القراض باطلًا". (٥) المغني: (٧/ ١٧٦)، فيه: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد. . . وروي عن أحمد أن العقد يفسد به". (٦) انظر: الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٣٢). (٧) المغني: (٧/ ١٧٦).