(١) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٧)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. (٢) المغني: (٧/ ١٤٩)، وفيه: "إن أذن في السفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين تعين ذلك، وثبت ما أمر به، وحرم ما نهي عنه"، وفي: (٧/ ١٧٧)، وفيه: "الشروط في المضاربة تنقسم قسمين صحيح وفاسد: فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال أو أن يسافر به أو. . . ". (٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: بدائع الصنائع: (٦/ ٩٨). (٤) تخريجه (ص ٢٩٨) من حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن، ومن حديث عمرو بن عوف عند الترمذي بإسناد حسن صحيح. (٥) بدائع الصنائع: (٦/ ٩٨). (٦) المرجع السابق.