(١) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٤١)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٤٧)، وفيه: "وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى، جبرت الوضيعة من الربح". (٢) انظر: العدة شرح العمدة: (١/ ٢٤١). (٣) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢٠٠). (٤) المغني: (٧/ ١٧٦). (٥) المبسوط: (١١/ ٢٨٧)، وفيه: "في المضاربة لا يجوز اشتراط شيء من الوضيعة على المضارب"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٨٠)، وفيه: "لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك فهذه مضاربة والربح بينهما، والوضيعة على رب المال"، والاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٢١)، وفيه: "اشتراط الوضيعة على المضارب باطل". (٦) المغني: (٧/ ١٧٦)، وقد سبق نصه في حكاية الخلاف.