• وجه الاستدلال: قال المجد ابن تيمية: وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي، لأن عبد اللَّه بن بسر -رضي اللَّه عنه- كان كذلك مدة حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
النتيجة: صحة الإجماع في قبول الإخبار بالهبة من الصغار والكبار.
[[١٢٠ - ٢٤] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها]
• المراد بالمسألة: إذا رفض الموهوب له الهبة، فإنه يدل على عدم قبوله لها، ومن ثم ترجع إلى الواهب، ولا تحل لغيره إلا بطيب من نفسه.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن المتصدق عليه أو الموهوب له أو المعطى أو المهدى إليه، إذا لم يقبل شيئًا من ذلك أنه راجع إلى من نفح له بشيء من ذلك، وأنه حلال يملكه] (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والشوكاني (٧).
قال العمراني: (الهبة والهدية وصدقة التطوع حكمها واحد. . . ولا يصح شيء من هذا كله إلا بالإيجاب والقبول) (٨).
قال القرافي: (قال ابن يونس: ويكفي قولك قبلت فيما في يدك، وإن لم تقل قبلت حتى مات بطلت) (٩).
قال المرداوي: (لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد على الصحيح من المذهب) (١٠).
(١) منتقى الأخبار (النيل ٦/ ١٠٠).
(٢) مراتب الإجماع (ص ١٧٢).
(٣) الهداية (٣/ ٢٥١).
(٤) منح الجليل (٨/ ١١٩).
(٥) المجموع شرح المهذب (١٥/ ٣٧٧).
(٦) كشاف القناع (٤/ ٢٩٨).
(٧) نيل الأوطار (٦/ ١٠١).
(٨) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١١٢).
(٩) الذخيرة، (٦/ ٢٤٥).
(١٠) الإنصاف، (٧/ ١٢٤).