النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم، وما حكاه الكاساني من الإجماع إنما هو إجماع مذهبي.
[[١٢٣ - ٢٧] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة]
• المراد بالمسألة: أن المشاع من الأموال إذا كان مما لا ينقسم تجوز هبته، كالرأس الواحد من الحيوان، والسيف، واللؤلوة، والثوب، ونحو ذلك، فالهبة تامة.
• من نقل الإجماع: السمرقندي (٥٣٩ هـ) قال: [ولو وهب عبدًا من رجلين، أو شيئًا مما لا يقسم: جاز بالإجماع] (١).
الزيلعي (٧٤٢ هـ) قال: [واجمعوا على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة تامة] (٢).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
قال العمراني: (كل عين صحت هبتها، صحّ هبة جزء منها مشاع) (٦).
قال الكاساني: (فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم وتجوز فيما لا يقسم كالعبد والحمام والدن ونحوها) (٧).
قال ابن قدامة: (وتصح هبة المشاع) (٨) قال الموصلي: (وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة) (٩).
قال القرافي: (هبة المشاع جائزة فيما تتعذر قسمته كالجوهر
(١) تحفة الفقهاء، (٩/ ٢٥٩).(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٩٣).(٣) المدونة الكبرى (٤/ ٣٩٦)، والإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٥٧).(٤) الأم (٧/ ١٨٣).(٥) الإنصاف (٧/ ١٣١).(٦) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١١٩).(٧) بدائع الصنائع، (٦/ ١١٩).(٨) المغني، (٨/ ٢٤٧).(٩) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٤٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.