الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته) (١).
قال القرافي: (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، فهي لورثة الموصى له، علم بها أم لا. . . لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت) (٢).
قال ابن مفلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت) (٣).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف الهبة) (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأن موت الموصي وقت لزوم الوصية، واستحقاقها فتعلقت الوصية به (٥).
الثاني: ولأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت، وليست بتمليك للحال ليعتبر كونه وارثا وقت وجودها (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في أنه ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي.
[[١٨٠ - ٣٩] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين]
• المراد بالمسألة: إذا أوصى لولده أو ولد فلان، فإن الوصية تشمل الذكور والإناث والخناثى بالسوية.
• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: ولو أوصى لولد فلان، فالذكر فيه والأنثى سواء في قولهم جميعًا (٧).
(١) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٣٣.(٢) الذخيرة ٧/ ١٣٦.(٣) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٤.(٤) حاشية الروض المربع، ٦/ ٤٠.(٥) المهذب (٢/ ٤٥١) بتصرف.(٦) الهداية (٤/ ٥٣٩)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٩٢).(٧) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٤٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.