أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١].
وقوله سبحانه وتعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} [المؤمنون: ٩١].
• وجه الدلالة: أن في هاتين الآيتين أن اسم الولد في اللغة والشرع اسم للمولود وهو يشمل الجميع (١).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين.
[١٨١ - ٤٠] الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن
• المراد بالمسألة: لو أوصى لبنات فلان، فإن الوصية يقتصر بها على الإناث دون الذكور.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٣٠ هـ) قال: [وإن أوصى لبنات فلان دخل فيه الإناث دون غيرهن لا نعلم فيه خلافًا] (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
قال القرافي: (الأنثى يتناولها لفظ البنين، ولا يندرج الذكور في لفظ الإناث) (٦)
قال الدردير: (. . . فلو كانت الوصية لأنثى لكان لها مثل أنثى من بناته) (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب. . ومنها: لفظ يختص بالنساء فقط، كالنساء والبنات، فلا يتناول
(١) الهداية (٤/ ٦٠٣)، والمغني (٨/ ٤٤٩)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٥٠٧).(٢) المغني (٨/ ٤٥٠).(٣) الهداية (٤/ ٦٠٣)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٥٠٧).(٤) الذخيرة للقرافي (٧/ ٢٢).(٥) الأم (٨/ ٢٧١)، والمهذب (١/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٠٠).(٦) الذخيرة، ٧/ ٢١.(٧) الشرح الصغير، ٤/ ٥٩٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.