غير الإناث (١).
النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن.
[[١٨٢ - ٤١] صحة الوصية للحمل]
• المراد بالمسألة: إذا أوصى للحمل، كان يقول مثلًا: ربع مالي وصية لمن في بطن فلانة، صحت الوصية.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضًا، لا نعلم فيه خلافا] (٢).
ابن تيمية قال: [والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء] (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
قال الموصلي: (. . . وتصح للحمل وبه وبأمه دونه) (٧) قال القرافي: (إذا أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية، وإن اختلفا بالذكورة والإنوثة) (٨).
قال الخطيب الشربيني: (فتصح الوصية لحمل موجود وتنفذ إن انفصل الحمل حيًا حياة مستقرة) (٩).
ابن قاسم: (وتصح أيضًا لحمل تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية) (١٠).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قياس المثل: وذلك بقياسه على الميراث، فإن الحمل يرث
(١) انظر: المغني (٨/ ٤٥٠).(٢) المغني (٨/ ٤٥٦).(٣) المجموع (٣١/ ٣١١).(٤) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٨).(٥) كفاية الطالب (٣/ ٤٥٥).(٦) الحاوي الكبير (٨/ ٢١٥).(٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٤.(٨) الذخيرة، ٧/ ٢٦.(٩) مغني المحتاج، ٣/ ٤٠.(١٠) حاشية الروض المربع، ٦/ ٥٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.