٣٢٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. [د: ٥٢٦٧].
٣٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المِصْرِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِيِّ الله ﷺ قَالَ:
قال: وقد سُئل ابن عباس عن قتل المحرم لها، فقال: تلك ضالة لا شيء فيها (٢).
وذكر البغوي أيضًا في شرح السنة جواز قتلها (٣).
وذكر الخطابي في معالمه أن النمل على ضربين؛ أحدهما مؤذٍ ضرار، فدفع عاديته جائزٌ.
وضرب آخر لا ضرر فيه، وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله (٤)، انتهى، والله أعلم.
(١) في الهامش: (هو ابن عتبة)، وعليه (خ) و (صح).(٢) معرفة السنن والآثار ٤/ ٢٣٧.(٣) شرح السنة ١٢/ ١٩٨.(٤) معالم السنن ٢/ ٢٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.