قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرة شرا} لَفْظُ الْحَدِيثِ لِزِيَادِ بْنِ يَحْيَى وَهُوَ أَتَمُّهُمْ لَفْظًا
وَحَدِيثُ ابْنِ بَزِيعٍ ثَنَا سَهْلٌ عَنِ الْحُسَيْنِ مُخْتَصَرًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدِ عَن حَفْص عَن زيد ابْن أَسْلَمَ وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا دُحَيْمٌ أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وجنبيه وَظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ
٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا دُحَيْمٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لَا يُعْطِي حَقَّهَا إِلَّا يُصَفَّحُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ ثُمَّ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَاحِبُ الْإِبِلِ قَالَ وَلا صَاحِبُ الْإِبِلِ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مِثْلَ حَدِيثِ رَوْحٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ هِشَامٍ
٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي الْإِبِلُ الَّتِي لَمْ يُعْطَ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالْكَنْزَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.