١/٢٣٧- عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكْوانً
مولى عائشة؛ أنها حدثته:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها. ويواصل،
وينهى عن الوصال.
(قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق) .
إسناده: حدثنا عبيد الله بن سعد: ثنا عمِّي: ثنا أبي عن ابن إسحاق.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ وعلته عنعنة ابن إسحاق. وفي متنه نكارة.
فقد صحّ عن عائشة رضي الله عنها- الصلاة بعد العصر- فعلاً منها وأمراً،
ورواية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فلو كان عندها هذا النهي عن الصلاة بعد العصر؛ لما خالفته. فانظر تفصيل
ذلك في "الأحاديث الضعيفة " (٩٤٩) ، والكتاب الآخر (١١٥٥ و ١١٦٠) ، وقد
تكلّمت على حديث الباب مُفصّلاً في "الضعيفة" أيضاً (٩٤٥) .
[٣٠٠- باب الصلاة قبل المغرب]
٢/٢٣٧- عن أبي شعيب عن طاوس قال:
سئِل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال:
ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصليهما. ورخص في
الركعتين بعد العصر.
قال أبو داود: " سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب- يعني: وهم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.