يَا رَسُول الله إِنِّي كنت جنبا، قَالَ: " إِن المَاء لَا يجنب ". (" قَالَ أَبُو عِيسَى ":) هَذَا حَدِيث (حسن) صَحِيح.
وَفِي هَذَا الحَدِيث إِشَارَة إِلَى تقدم حَدِيث النَّهْي، لِأَنَّهَا قَالَت إِنِّي كنت جنبا، أَي فَلَا تستعمله، وَهَذَا إِنَّمَا يكون بعد علمهَا بِأَن الْمَرْأَة إِذا اسْتعْملت من مَاء وَبَقِي مِنْهُ شَيْء أَنه لَا يجوز للرجل اسْتِعْمَاله، يُؤَيّد هَذَا حَدِيث بَرِيرَة، قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " وَدخل عَلَيْهَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] والبرمة تَفُور بِلَحْم فَقرب إِلَيْهِ خبز وأدم من أَدَم الْبَيْت، فَقَالَ: ألم أر برمة فِيهَا لحم؟ قَالُوا: بلَى يَا رَسُول الله وَلَكِن ذَاك لحم تصدق بِهِ على بَرِيرَة، وَأَنت لَا تَأْكُل الصَّدَقَة، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ لنا مِنْهَا هَدِيَّة ".
فالمفهوم من هَذَا كالمفهوم من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا.
(ذكر مَا فِي الحَدِيث من الْغَرِيب:)
قَوْله: " إِن المَاء لَا يجنب "، الْجَنَابَة: الْبعد، فَمَعْنَى الحَدِيث أَن المَاء لَا يصير بِهَذَا / الْفِعْل إِلَى حَالَة يجْتَنب فَلَا يسْتَعْمل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.