فَإِن قيل: " رُوِيَ أَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ صلى بعلقمة وَالْأسود فَوقف بَينهمَا ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فعل ".
قيل لَهُ: هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، وَفِي سَنَده هَارُون بن عنترة، وَقد تكلم فِيهِ بَعضهم، وَقَالَ أَبُو عمر النمري: الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف على ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ. وَقَالَ بَعضهم: مَنْسُوخ، لِأَن هَذِه الصَّلَاة (تعلمهَا) بِمَكَّة وفيهَا التطبيق وَهُوَ مَنْسُوخ وَالله أعلم.
(بَاب إِذا قَامَت الْمَرْأَة إِلَى جَانب رجل وهما مشتركان فِي صَلَاة وَاحِدَة أفسدت صلَاته)
مُسلم وَأَبُو دَاوُد: وَاللَّفْظ لَهُ: عَن مُوسَى بن أنس (عَن أنس) رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمه وَامْرَأَة مِنْهُم، فَجعله عَن يَمِينه وَالْمَرْأَة خلف ذَلِك ".
فقد صلى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِوَاحِد وأقامها خَلفه، وبأنس واليتيم وأقامها خلفهمَا، وَلم يرد عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِيمَا علمنَا أَنه أَقَامَهَا محاذية للرجل أبدا، فَثَبت أَن مقَامهَا دون مقَامه، وَالنَّبِيّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذا فعل فعلا ودام عَلَيْهِ، وَلم يقم دَلِيل على عدم وُجُوبه علينا من قَول أَو فعل، وَاسْتقر الْأَمر عَلَيْهِ فِي زَمَانه (وزمن) من بعده، فَهُوَ وَاجِب، سِيمَا فِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.