وَفِي حَدِيث عليَ رَضِيَ اللهَ عَنْه: (ولَا بِقيَ مِنْكُم {آبِرٌ) أَي رجلٌ يقومُ} بتَأْبِيرِ النَّخلِ وإِصلاحِهَا؛ اسمُ فاعلٍ مِن {أَبَرَ.
وَقَالَ أَبو حنيفَة: كل إِصلاحٍ} إِبَارةٌ، وأَنشد قَولَ حُمَيْدٍ:
نَّ الحِبَالَةَ أَلْهَتْنِي {إِبَارتُهَا
حَتَّى أَصِيدَكُمَا فِي بَعْضهَا قَنَصَا
فجَعل إِصلاحَ الحِبَالَةِ إِبارةً.
وَفِي الْخَبَر: (خيرُ الالِ مُهْرَةٌ مَأْمورةٌ وسِكَّةٌ} مَأْبورةٌ) ؛ السِّكَّة: الطرِيقَة المُصْطَفَّة من النَّخلِ، {والمَأْبُورة: الملَقَّحة، قَالَ:} أَبَرْتُ النَّخلةَ {وأَبَّرْتها، فَهِيَ مَأْبورة} ومؤَبَّرَةٌ. وَقيل: السِّكَّةُ: سكَّةُ الحَرْثِ، والمَأْبورةُ: المُصْلَحَةُ لَهُ؛ أَراد: خيرُ المالِ نِتَاجٌ أَو زَرْعٌ.
وَفِي حديثٍ آخَرَ: (من بَاعه نَخْلاً قد {أُبِّرتْ فَثَمَرَتُها للبائعِ إلَّا أَن يَشْترِطَ امُبْتَاعُ) . قَالَ أَبو مَنْصُور: وذالك أَنه لَا} تُؤبَّر إِلَّا بعد ظُهور ثَمرتِها وانْشِقَاقِ طَلْعِهَا. وَيُقَال: نَخْلةٌ {مُؤَبَّرَةٌ مثل مَأْبورةٍ، والاسمُ مِنْهُ} الإِبار، على وَزنِ الإِزارِ، وروَى أَبو عَمرِو بنُ العَلاءِ قَالَ: يُقَال: نَخْلٌ قد {أُبِّرَت ووُبِرَتْ} وأُبِرَتْ، ثَلاثُ لغاتٍ: فمَن قَالَ: {أُبِّرتْ، فَهِيَ} مُؤَبَّرةٌ، ومَن قَالَ: وُبِرَتْ فَهِيَ مَوْبُورَةٌ، ومَن قَالَ: {أُبِرَتْ فَهِيَ} مَأْبُورة، أَي مُلَقَّحَةٌ.
وَقَالَ أَبو عبد الرَّحمان: يُقَال لكلِّ مُصلِحِ صَنْعةٍ: هُوَ {آبِرُهَا. وإِنما قيل للملقِّح:} آبِرٌ؛ لأَنَّه مُصلِحٌ لَهُ، وأَنشد:
فإِنْ أَنتِ لمْ تَرْضَيْ بِسَعْيِيَ فاتْرُكِي
لِيَ البَيْتَ {آبِرْهُ وكُونِي مَكَانِيَا
أَي أُصلِحْه.
(و) } أَبَرَ (الكَلْبَ) {أَبْراً (أَطْعَمَه} الإِبْرَةَ فِي الخُبْز) . وَفِي الحَدِيث: (المؤمِن كالكَلْبِ! المَأْبُورِ) .
وَفِي حَدِيث مالكِ بن دِينار: (مَثَلُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.