عَمْرُ وبن مَعْدِي كَرِبَ: أَبا {ثَوْرٍ، وَقَول عليَ رَضِي الله عَنهُ: (إِنّمَا أُكِلْتُ يَومَ أُكِلَ} الثَّوْرُ الأَبيضُ) ؛ عَنَى بِهِ عثمانَ رَضِي الله عَنهُ؛ لأَنه كَانَ سَيِّداً، وجعلَه أَبيضَ؛ لأَنه كَانَ أَشْيَبَ.
(و) {الثَّوْرُ: مَا عَلَا الماءَ مِن (الطُّحْلُب) والعَرْمَض والغَلْفَق وَنَحْوه. وَقد ثارَ} ثَوْراً {وثَوَرَاناً،} وثَوَّرْتُه، {وأَثَرْتُه، كَذَا فِي المُحْكم، وَبِه فُسِّر قَولُ أَنَس بن مُدْرِك الخَثْعَميِّ السَّابِق، فِي قَوْلٍ؛ قَالَ: لأَنّ البَقّارَ إِذا أَوْرَدَ القِطْعَةَ من البَقَر، فعافَت الماءَ، وصَدَّهَا عَنهُ الطُّحْلُبُ، ضَرَبَه ليَفْحَصَ عَن الماءِ فَتشْربه، وَيُقَال للطّحْلُب: ثَوْرُ الماءِ، حَكَاه أَبو زَيْد فِي كتاب المَطَر.
(و) الثَّوْر: (البَيَاضُ) الَّذِي (فِي أَصْل الظُّفر) ، ظُفر الإِنسان.
(و) الثَّوْرُ: (كلُّ مَا عَلَا الماءَ) من القُمَاش. وَيُقَال:} ثَوَّرْتُ كُدُورَةَ الماءِ فثَارَ.
(و) الثَّوْرُ: (المَجْنُون) ، وَفِي بعض النُّسَخ: الجُنُون، وَهُوَ الصَّواب؛ كأَنْه لهيَجانه.
(و) مِنَ المَجَازِ: الثَّوْرُ: (حُمْرَةُ الشَّفَق النّائرَةُ فِيهِ) . وَفِي الحَدِيث: (صلاةُ العِشَاءِ الآخِرَةِ إِذا سَقَطَ ثَوْرُ الشَّفَقِ) . وَهُوَ انتشارُ الشَّفَق، {وثَوَرانُه: حُمْرَتُه ومُعْظَمُه. وَيُقَال: قد} ثَارَ {يَثُور} ثَوْراً {وثَوَراناً، إِذا انتشرَ فِي الأُفُق وارتفعَ، فإِذا غَابَ حَلَّتْ صلاةُ العِشاءِ الآخِرَة. ٦ وَقَالَ فِي المَغْرب: مَا لم يَسقُط ثَوْرُ الشَّفَقِ.
(و) } الثَّوْرُ (الأَحْمَقُ) ، يُقَال للرَّجُل البَليدِ الفَهْمِ: مَا هُوَ إِلّا ثَوْرٌ.
(و) مِنَ المَجَازِ: الثَوْرُ: (بُرْجٌ فِي السَّمَاء) ، من البُرُوج الإثْنَيْ عَشَرَ، على التَّشْبيه.
(و) مِنَ المَجَازِ: الثَّوْرُ: (فَرَسُ العاصِ بن سَعيدٍ) القُرَشيِّ، على التَّشْبيه.
(! وثَوْرٌ: أَبو قَبيلةٍ من مُضَرَ) ، وَهُوَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.