والأخُ مُطلَقًا، وابنُ الأخِ لا مِنَ الأمِّ، والعَمُّ، وابنُه كذَلِكَ، والزَّوجُ، والمُعتِقُ.
ومِنَ الإنَاثِ بالاختصَارِ سَبْعٌ:
البنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نَزلَ أبوها، والأمُّ، والجدَّةُ مُطلَقًا، والأختُ مُطلَقًا،
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النِّساء: ١١] الآية. والجَدُّ أبٌ. وقيل: ثبتَ إرثُه بالسُّنَّةِ؛ لأنَّه عليه السلامُ أعطاه السُدسَ (١).
(والأخ مطلقًا) أي: سواءٌ كان لأبٍ، أو لأمٍّ، أو لهما؛ لقولِه تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النِّساء: ١٧٦]، وقولِه: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسُ} [النِّساء: ١٢].
(وابن الأخِ لا) إن كانَ أبوه أخا الميِّتِ (مِنَ الأمِّ) لأنَّه من ذوي الأرحامِ. وابنُ الأخ لأبوينِ أو لأبٍ، عصبةٌ.
(والعمُّ) لا من الأمِّ، (وابنُه كذلك) أي: لا مِن الأمِّ.
(والزَّوجُ، والمُعتِقُ) وعَصبَتُهُ المتعصِّبُون بأنفُسِهم؛ للخبرِ والإجماعِ (٢).
(و) المجمعُ على توريثهنَّ (من الإناثِ بالاختصارِ سبعٌ):
(البنتُ، وبنتُ الابنِ وإنْ نزلَ أبوها) بمحضِ الذكورِ.
(والأمُّ، والجدَّةُ مطلقًا) من قِبَلِها، أو من قِبَلِ الأبِ، على تفصيلٍ يأتي.
(والأختُ مطلقًا) أي: سواءٌ كانتْ شقيقةً، أو لأبٍ، أو لأمٍّ.
(١) أخرجه أحمد (٣٣/ ٤٢٤) (٢٠٣١٠)، وأبو داود (٢٨٩٧) من حديث معقل بن يسار. وصححه الألباني.(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٧٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.