فَصْلٌ
والجَدُّ مَعَ الإخَوةِ الأشقَاءِ، أو لأبٍ، ذُكورًا كانوا أو إناثًا، كأحَدِهِم.
فإنْ لَمْ يكُنْ هناكَ صَاحِبُ فَرضٍ، فلَهُ معَهُم خَيرُ أمرَينِ: إمَّا المُقَاسَمَةُ، أو ثُلُثُ جَميعِ المَالِ.
(فصلٌ)
(والجدُّ) لأبٍ وإنْ علا بمحضِ الذُّكُورِ (معَ الإخوةِ الأشقاءِ، أو لأبٍ، ذُكورًا كانوا أو إناثًا)، واحدًا أو متعدِّدًا (كأحَدِهم) أي: كأخٍ مِنهُم.
(فإن لم يكنْ هُناكَ صاحبُ فرضٍ، فلهُ مَعَهُم خَيرُ أمرين: إمَّا المقاسمةُ، أو ثلثُ جميعِ المالِ).
والمقاسمةُ خيرٌ له إنْ نقَصُوا عن مِثلَيهِ، وذلك في خمسٍ صورٍ: جدٌّ وأخٌ، جدٌّ وأختٌ، جدٌ وأختانِ، جدٌ وأخٌ وأختٌ، جدٌّ وثلاثُ أخواتٍ.
والثلثُ خيرٌ له إنْ زادوا على مِثلَيهِ، كجدٍّ وثلاثِ إخوةٍ فأكثرَ، أو جدٍّ وخمسِ أخواتٍ فأكثرَ. ولا حصرَ (١) لصُورِه.
ويستوي له الأمرانِ إذا كانوا مِثلَيهِ، وذلك في ثلاثِ صورٍ: جدٌّ وأخوانِ، جدٌّ وأخٌ وأختانِ، جدٌّ وأربعُ أخواتٍ.
وحيثُ استوى له الأمرانِ، قَسِّمْ له ما شئتَ منهما. ذكرَهُ في "شرح المنتهى" للمصنِّفِ (٢).
(١) في الأصل: "تنحصر".(٢) انظر "كشاف القناع" (١٠/ ٣٤٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.