وأُختٌ لأبٍ.
لأبٍ، (وأخت لأب) صحَّتْ من تسعينَ؛ لأنَّ للأمِّ أو الجدَّةِ سُدُسًا، وهو ثلاثةٌ من ثمانيةَ عشرَ، وللجدِّ ثلثُ الباقي خمسةٌ، وللشقيقةِ النصفُ تسعةٌ، يبقى لأولادِ الأبِ واحدٌ على خمسةٍ، لا يصحُّ، فاضربْ خمسةً في ثمانيةَ عشرَ، تبلغُ ما ذُكرَ، للأمِّ أو الجدُّةِ خمسةَ عشرَ، وللجدِّ خمسةٌ وعشرون، وللأختِ لأبوين خمسةٌ وأربعون، ولأولادِ الأبِ خمسةٌ، لأُنثاهُم واحدٌ، ولكلِّ ذكرٍ اثنانِ، وتُسمَّى: "تسعينيَّةَ زيدٍ"؛ لأنَّه صحَّحَها ممَّا ذُكِرَ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.