المطلب الثالث: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب:
كالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة، وحلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، والربائب اللاتي دخل بأمهاتهن. وقد اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
١ - قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (١)، وهؤلاء محرمات بالتأبيد، فأخذن حكم الأم.
قال الجصاص: " فأخبر أنه ألزمهم هذا الحكم؛ لأنهن لسن بأمهاتهم، وأن قولهم هذا منكر من القول وزور، فاقتضى
(١) سورة المجادلة الآية ٢
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.