المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه:
كجدته، وعمته، وخالته، وأخته، ونحو ذلك.
فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:
القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.
فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقال به: الحسن، وعطاء،
(١) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٢٢، وفتح القدير ٤/ ٨٥، والبحر الرائق ٤/ ١٠١.(٢) المدونة ٢/ ٢٩٦، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٠٣، والتفريع ٢/ ٩٤، والشرح الصغير ١/ ٤٨٤.(٣) الأم ٥/ ٢٧٧، مغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٨٣.(٤) الكافي ٣/ ٢٥٥، والمحرر ٢/ ٨٩، وشرح الزركشي ٥/ ٤٧٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.