فإن نوى أنها كأمه في الكرامة، والتقدير، ونحو ذلك أو أطلق فلم ينو شيئا، فلا يلحقه ظهار.
ودليل ذلك: أنه ليس بصريح في الظهار، لكونه غير اللفظ المستعمل فيه، فلا يكون ظهارا بغير نية، كما لو قال: أنت كبيرة مثل أمي.
ولأنه يحتمل التشبيه في التحريم وغيره، فلا يجوز أن يتعين التحريم بغير نية.
الحال الثالثة: أن ينوي الظهار، فإن نوى الظهار، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه ظهار. وهو قول عند المالكية (١)، والشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣).
وحجة هذا القول: أن هذا اللفظ يحتمل الظهار، فإذا نوى به الظهار كان ظهارا.
القول الثاني: أنه ليس بظهار. وهو مذهب الحنفية (٤).
(١) الشرح الصغير وحاشيته ١/ ٤٨٥.(٢) ينظر: المصادر السابقة للشافعية(٣) المنتهى وشرحه معونة أولي النهى ٧/ ٧٠٢.(٤) فتح القدير ٤/ ٢٥٣، والدر المختار وحاشيته ٣/ ٤٧٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.