وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
١٤١١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، ثنا عَمِّي، أنبأ يُونُسُ ابن يَزِيدَ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: يَعْنِى قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قَالَ: ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَصَاعِدًا.
وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:
١٤١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، ثنا عَمِّي، قَالَ: قَالَ: الإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: الطَّائِفَةُ أَرَى أَرْبَعَةَ نَفَرٍ فَصَاعِدًا، لأَنَّهُ لَا تَكُونُ شَهَادَةٌ فِي الزِّنَا دُونَ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَصَاعِدًا.
١٤١١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَكُونَ ذَلِكَ عِبْرَةً وموعظة، نكالا.
قَوْلُهُ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
١٤١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ: الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِى الْمُصَدِّقِينَ.
١٤١١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ «١» ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
قَوْلُهُ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً.
١٤١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُلِمُّ بِامْرَأَةٍ آتِي مِنْهَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ، فَرَزَقَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ تَوْبَةً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ أُنَاسٌ: إِنَّ الزَّانِيَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ هَذَا فِي هَذَا، انْكِحْهَا فَمَا كَانَ مِنْ إِثْمٍ فَعَلَيَّ.
١٤١٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ «٢» ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
(١) . التفسير ٢/ ٤٣.(٢) . الثوري ص ٢٢١، وقال ابن كثير هذا إسناد صحيح، انظر التفسير ٦/ ٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.