وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
٣٤٦٢ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَسَيِّدًا زَعَمَ الرَّقَاشِيُّ السَّيِّدَ: الْكَرِيمَ عَلَى اللَّهِ.
وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:
٣٤٦٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَيِّدًا قَالَ: لَيْسَ لَهُ شِرْكٌ.
قَولُهُ تَعَالَى: وَحَصُورًا
[الوجه الأول]
٣٤٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ الْعَاصِ، لَا يُدْرَى عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عَمْرٌو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ:
وَسَيِّدًا وَحَصُورًا قَالَ ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ: كَانَ ذَكَرُهُ مِثْلَ هَذَا «١» .
٣٤٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابن الْعَاصِ يَقُولُ: لَيْسَ أَحَدٌ يَلْقَى اللَّهَ إِلا يَلْقَاهُ بِذَنْبٍ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا. قَرَأَ سَعِيدٌ: وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ: الْحَصُورُ مَا كَانَ ذَكَرُهُ مِثْلَ ذِي، وَأَشَارَ يَحْيَى الْقَطَّانُ بِطَرَفِ أُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ «٢» .
٣٤٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سَلَمَةُ بْنُ سَابُورَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْحَصُورُ: الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَأَحَدِ قَوْلَيِ الضَّحَّاكِ وَعِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ، «٣» وَعَطِيَّةَ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: هُوَ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٣٤٦٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَصُورِ الَّذِي لَا ينزل الماء «٤» .
(١) . ابن كثير ٢/ ٣١.(٢) . قال ابن كثير: فهذا موقوف وهو أقوى إسنادا وفي صحة المرفوع نظر ٢/ ٣١.(٣) . التفسير ١/ ١٢٦.(٤) . الدر ٢/ ١٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.