٥٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، فِي قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر قَالَ: الْجُدَرِيُّ وَالْجَائِفَةُ، وَالْمَأْمُومَةُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، قَالَ سَعِيدٌ: فَتَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَلَمْ يُعْرَفِ الْجَائِفَةَ وَالْمَأْمُومَةَ، وَقَالَ: يَغْتَسِلُ وَيَتْرُكُ مَوْضِعَ الْجِرَاحِ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٥٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ مَرِيضاً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقُومَ فَيَتَوَضَّأُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فِينَا لَهُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ «١» .
قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائط
٥٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وَالْغَائِطُ: الْوَادِي.
قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
[الوجه الأول]
٥٣٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ قَالَ: الْجِمَاعُ- وَرُوِيَ عَنِ عَلِيٍّ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَقَتَادَةَ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
الْوَجْهُ الثَّانِي:
٥٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اللَّمْسُ: مَا دُونَ الْجِمَاعِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعُبَيْدَةَ وَأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَالشَّعْبِيِّ وَثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَزَيْدِ بن أسلم نحو ذلك.
(١) . الدر ٢/ ٥٤٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.