٤ - بَابُ الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا (١)
٢٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ (٢)، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (٣)، عَنِ الأَعْمَشِ (٤)، عَنْ شَقِيقٍ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ (٧) بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ (٨)، لَقِيَ اللهَ (٩) وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآيَةَ [آل عمران: ٧٧]. [أطرافه: ٢٤١٦، ٢٥١٥، ٢٦٦٦، ٢٦٦٩، ٢٦٧٣، ٢٦٧٦، ٤٥٤٩، ٦٦٥٩، ٦٦٧٦، ٧١٨٣، ٧٤٤٥، أخرجه: م ١٣٨، د ٣٢٤٣، ت ١٢٦٩، س في الكبرى ٥٩٩١، ق ٢٣٢٢، تحفة: ٩٢٤٤].
٢٣٥٧ - فَجَاءَ الأَشْعَثُ (١٠) فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ
"مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "مَالَ امْرِئٍ". "مَا يُحَدِّثُكُمْ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "مَا حَدَّثَكُمْ".
===
(١) أي: الحكم فيها، أي: في البئر، "ع" (٩/ ٥٩).
(٢) "عبدان" هو عبد الله بن عثمان.
(٣) "أبي حمزة" هو محمد بن ميمون.
(٤) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.
(٥) "شقيق" هو ابن سلمة الكوفي.
(٦) ابن مسعود.
(٧) أي: يأخذ قطعة بسبب اليمين من مال امرئ، "ع" (٩/ ٦٠).
(٨) أي: كاذب، "ع" (٩/ ٦٠).
(٩) أي: يوم القيامة، "ع" (٩/ ٦٠).
(١٠) قوله: (فجاء الأشعث) هو ابن قيس الكندي، أي: جاء من المكان الذي كان فيه إلى المجلس الذي كان عبد الله يحدّثهم فيه، "قس"
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.