عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٢) قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا (٣) بِخَرْصِهَا تَمْرًا. [راجع: ٢١٧٣].
٢٣٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤)، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ (٥)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٦)، عَنْ عَطَاءٍ (٧)، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (٨): نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُخَابَرَةِ (٩)، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (١٠)، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ
"صَلَاحُهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "صَلَاحُهَا".
===
(١) الأنصاري، "قس" (٥/ ٤١٩).
(٢) أي: الأنصاري، "قس" (٥/ ١٥٢).
(٣) فيه الترجمة، كما مرّ بيانه، وتفسير العرايا مضى (برقم: ٢١٩٧).
(٤) المسندي، "قس" (٥/ ٤١٩).
(٥) سفيان.
(٦) "ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز.
(٧) "عطاء" هو ابن أبي رباح.
(٨) الأنصاري، "قس" (٥/ ٤١٩).
(٩) قوله: (عن المخابرة) وهي عقد المزارعة، "والمحاقلة" بالمهملة والقاف: بيع الزرع بالبُرِّ، "والمزابنة" بالزاي والموحدة والنون: بيع الكرم بالزبيب ونحوه في الرطب والتمر، ومرّ بيانها كلّها في البيع في "باب المزابنة" ونحوها، كذا في "الكرماني" (١٠/ ١٩٠).
(١٠) مرّ بيانه (برقم: ٢١٩٧).