٢٤٠٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ (١)، ثَنَا جَرِيرٌ (٢)، عَنْ مَنْصُورٍ (٣)، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٤)، عَنْ وَرَّادٍ (٥) مَوْلَى الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (٦) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ (٧)، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ (٨)، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ (٩)، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (١٠) ". [راجع: ٨٤٤، أخرجه: م ٥٩٣، تحفة ١١٥٣٦].
"حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في ذ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ". "وَمَنَعًا" كذا في ذ، وفي نـ: "وَمَنَعَ".
===
(١) " عثمان" هو ابن أبي شيبة.
(٢) هو ابن عبد الحميد، "قس" (٥/ ٤٥١).
(٣) "منصور" ابن المعتمر الكوفي.
(٤) "الشعبي" عامر بن شراحيل.
(٥) "ورّاد" الكوفي مولى المغيرة وكاتبه.
(٦) "المغيرة بن شعبة" ابن مسعود الثقفي، أسلم قبل الحديبية.
(٧) قوله: (عقوقَ الأمهات) أصل العقوق القطع، كأنّ العاقّ لأُمِّه يقطع ما بينهما، وإنما خصّ الأمهات بالذكر وإن كان عقوق الآباء أيضًا حرامًا؛ لأن العقوق إليهن أسرع لضعفهن، قوله: "ووَأْدَ البناتِ" أي دفنهن أحياءً، وكانوا يفعلونه غيرةً وأنفةً، وبعضهم فَعَله تخفيفًا للمؤونة، قوله: "ومنعًا" أي: وحرّم عليكم منعَ ما عليكم إعطاؤه، قوله: "وَهَاتِ" أي: وحرّم عليكم طلبَ ما ليس لكم أخذه، "ع" (٩/ ١٣٠ - ١٣١)، "ك" (١٠/ ٢٠٧).
(٨) هو إما فعلان وإما مصدران، ومرّ بيانهما (برقم: ١٤٧٧).
(٩) مرّ بيانه أيضًا (برقم: ١٤٧٧).
(١٠) هو محلّ الترجمة.