٢ - بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ
٢٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٢)، ثَنَا الأَعْمَشُ (٣) قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ (٤) الرَّهْنَ، وَالْقَبِيلَ (٥) فِي السَّلَمِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ثَنَا الأَسْوَدُ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ (٧) طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. [أطرافه: ٢٠٦٨].
٣ - بَابُ رَهْنِ السِّلَاحِ (٨)
٢٥١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله (٩)، ثَنَا سُفْيَانُ (١٠)
"فِي السَّلَمِ" في نـ: "فِي السَّلَفِ".
===
(١) " مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(٢) "عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم البصري.
(٣) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.
(٤) "إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي.
(٥) قوله: (والقبيل) إما بالنفس وإما بالمال، وإنما أراد إبراهيم النخعي أن يستدلّ بالحديث بأن الرهن كما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو مسلَم، "ك" (١١/ ٦٩)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٠٦٩) في "البيع".
(٦) "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو.
(٧) اسمه أبو الشحم، كما في رواية الشافعي والبيهقي، "قس" (٥/ ٥٨٦).
(٨) قوله: (رَهْنِ السِّلاح) قال ابن المنير: إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع؛ لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة، وإنما هي آلة يتقى بها السلاح، "ف" (٥/ ١٤٣).
(٩) "علي بن عبد الله" المديني.
(١٠) ابن عيينة.