وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (١)، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (٢)، مَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا". [راجع: ٣٤].
٣١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ (٣)، أَنَا سُفْيَانُ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ (٥)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ (٦)، عَنْ عَلِيٍّ (٧) قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَّا الْقُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "الْمَدِينَةُ (٨) حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ (٩) إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ (١٠) وَلَا صَرْفٌ (١١)، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (١٢)،
===
(١) قوله: (وإذا عاهد غدر) أي: نقض العهد، كذا في "المرقاة" (١/ ٢٢٩)، وهو موضع الترجمة، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٣٤) في "كتاب الإيمان".
(٢) أي: شتم ورمى بالأشياء القبيحة، "مرقاة" (١/ ٢٢٩).
(٣) "محمد بن كثير" العبدي البصري.
(٤) "سفيان" ابن سعيد الثوري.
(٥) "الأعمش" هو سليمان المذكور.
(٦)) عن أبيه" يزيد بن شريك التيمي.
(٧) "علي" هو ابن أبي طالب.
(٨) هذا بيان ما في الصحيفة.
(٩) جبل بالمدينة.
(١٠) فريضة.
(١١) نافلة.
(١٢) أي أمانهم صحيح وإن صدر من أدناهم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.