خُلِّفُوا (١) أَوْ مُتَّهَمٍ بِالنِّفَاقِ، وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ آمِنَةً لَا يُخَافُ عَلَى أَهْلِهَا، وَلَا يَحْتَاجُ الْمُسْتَخْلَفُ إِلَى جِهَادٍ كَمَا يَحْتَاجُ فِي أَكْثَرِ الِاسْتِخْلَافَاتِ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: " «وَسَدَّ الْأَبْوَابَ كُلَّهَا إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ» " فَإِنَّ هَذَا مِمَّا وَضَعَتْهُ الشِّيعَةُ عَلَى طَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ (٢) ، فَإِنَّ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: " «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا سُدَّتْ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ» " وَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا فِي الصَّحِيحَيْنِ (٣) ، وَمِثْلُ قَوْلِهِ: " «أَنْتَ وَلِيِّي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي» " فَإِنَّ هَذَا
(١) عِبَارَةُ " الَّذِينَ خَلَّفُوا "، سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) .(٢) أَوْرَدَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْجُزْءَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْمَوْضُوعِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ ١/٣٦٤ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ ١/٣٦٦ وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ وَغَيْرِهِ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ ثُمَّ قَالَ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مِنْ وَضْعِ الرَّافِضَةِ قَابَلُوا بِهَا الْحَدِيثَ الْمُتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهِ فِي: سُدُّوا الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ.(٣) سَبَقَ الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى ١/٥١٢ وَالْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْبُخَارِيِّ ١/٩٦ - ٩٧ كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ ٥/٤ كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، وَالْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ٤/١٨٥٥ - ١٨٥٦ كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، وَنَصَّ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مُسْلِمٍ وَذَلِكَ عِنْدَ وُرُودِ الْحَدِيثِ فِي الْمُسْنَدِ ط. الْمَعَارِفِ ٥/٢٠٢ حَدِيثٌ رَقْمُ ٣٥٨٠ كَمَا جَاءَ الْحَدِيثُ قَبْلَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْنَدِ ط. الْمَعَارِفِ ٤/١٤٣ حَدِيثٌ رَقْمُ ٢٤٣٢ وَجَاءَتْ قِطْعَةٌ مِنْهُ ٥/٢٥٤ حَدِيثٌ رَقْمُ ٣٦٨٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.