مُنْتَفِيَةٌ فِي الْفَرْعِ، وَذَاكَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمُثْبَتَةِ فِي الْفَرْعِ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ مَبْسُوطَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ (١) .
[فصل كلام الرافضي على أمور فقهية شنيعة يقول بها أهل السنة في زعمه والرد عليه]
فَصْلٌ. (٢)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (٣) : " وَذَهَبُوا بِسَبَبِ ذَلِكَ إِلَى أُمُورٍ شَنِيعَةٍ: كَإِبَاحَةِ الْبِنْتِ الْمَخْلُوقَةِ مِنَ الزِّنَا، وَسُقُوطِ الْحَدِّ عَمَّنْ نَكَحَ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ (٤) مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ وَالنَّسَبِ بِوَاسِطَةِ عَقْدٍ يَعْقِدُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ بُطْلَانَهُ، وَعَمَّنْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَةً وَزَنَى بِأُمِّهِ أَوْ بِنْتِهِ (٥) ، وَعَنِ اللَّائِطِ مَعَ أَنَّهُ أَفْحَشُ مِنَ الزِّنَا وَأَقْبَحُ، وَإِلْحَاقِ نَسَبِ الْمَشْرِقِيَّةِ بِالْمَغْرِبِيِّ، فَإِذَا (٦) زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ فِي الْمَشْرِقِ بِرَجُلٍ هُوَ وَأَبُوهَا فِي الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَفْتَرِقَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا (٧) حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ (٨) سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتِ الْبِنْتُ فِي الْمَشْرِقِ (٩) ، الْتَحَقَ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ (١٠) وَهُوَ وَأَبُوهَا (١١) فِي الْمَغْرِبِ،
(١) أ، ب: الْمَوْضِعُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.(٢) عِنْدَ كَلِمَةِ فَصْلٍ تَبْدَأُ نُسْخَةُ (ص) ؛ نُسْخَةُ جَامِعَةِ الْإِمَامِ رَقْمُ ٥٠٢٦.(٣) الرَّافِضِيُّ سَاقِطَةٌ مِنْ (و) ، وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي (ك) ص ٩٣ (م) ، ٩٤ (م) .(٤) ن، م، أ، و: وَأُخْتَهُ وَبِنْتَهُ، ك: وَأُخْتَهُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ (ص) ، (ب) .(٥) ك: أَوْ بِنْتِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ وَالنَّسَبِ.(٦) ن، أ: وَإِذَا.(٧) ك: لَيْلًا نَهَارًا.(٨) مُدَّةُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ص) .(٩) أ، ب، ص: بِالْمَشْرِقِ.(١٠) ن، م، و، أ: أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ، ك: الْتَحَقَ نَسَبُ الْوَلَدِ بِالرَّجُلِ.(١١) ك: الَّذِي هُوَ وَأَبُوهَا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.